مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

127

معجم فقه الجواهر

الإعادة في الوقت . 13 / 12 2 - الإخلال بالفريضة بالنوم : يجب القضاء مع الإخلال بالفريضة ب‍ [ - النوم ولو استوعب الوقت ] زاد على المتعارف أو لا . وربّما فرّق بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الأوّل ، بل مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ، والأقوى عدمه . نعم قد يفرّق بين ما كان من فعله - بأن شرب شيئاً مثلًا يقتضي الرقود - وعدمه . 13 / 12 3 - زوال عقل المكلّف من قبله بشيء يزيله غالباً : [ لو زال عقل المكلّف بشيء ] يزيل العقل غالباً ، وكان ذلك [ من قبله ] عالماً بترتّب الزوال عليه ، غير مكره ولا مضطرّ [ كالمسكر وشرب المرقد وجب ] عليه [ القضاء ] بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب . ولو دخل تحت اسم المجنون والمغمى عليه يشكل الوجوب فيه ، وطريق الاحتياط غير خفيّ . [ و ] أمّا لو لم يكن عالماً بالإسكار مثلًا أو كان مكرهاً أو شربه لضرورة دعت إليه أو كان ممّا لا يسكر غالباً ، كما [ لو أكل غذاءً مؤذياً فآلَ إلى الإغماء لم يقضِ ] كما صرّح بالأخير في المنتهى والتحرير ، وذكر الأوّلين في البيان ظاهراً في الأوّل وصريحاً في الثاني ، وصرّح بالثالث جماعة - على ما قيل - كسابقيه ، لكن لا يخفى أنّه يشكل الحكم هنا بسقوط القضاء عن المجنون ونحوه . 13 / 12 - 13 4 - الارتداد : [ لو ارتدّ المسلم ] الذي انعقد وأحد أبويه مسلم أو من ولد وكان أحد أبويه مسلماً ومن بلغ مسلماً [ أو أسلم الكافر ثمّ كفر ] وهو المسمّى بالمرتدّ الملّي [ وجب عليه قضاء زمان ردّته ] وقد صرّح به في السرائر والمنتهى والتحرير والبيان والرياض والمدارك وغيرها ، بل في المنتهى والمفاتيح وعن الناصريّة والغنية والغريّة والنجيبيّة الإجماع عليه ، بل عن الناصريّة إجماع المسلمين ، وإطلاقهم كالمصنّف قاضٍ بعدم الفرق بين الفطري والملّي ، كما عن جماعة التصريح به ، لكن يشكل ذلك بالنسبة إلى الفطري خاصّة بناءً على عدم قبول توبته ظاهراً وباطناً ، إلّا أن يريدوا يجب وإن لم يصحّ ، أو أنّ المراد بيان جنس المرتدّ المتحقّق في الملّي والفطري في المرأة ولو عن فطرة . ثمّ من المعلوم أنّ المراد بوجوب قضاء زمان ردّته إذا لم يكن في حال من يسقط القضاء عنه ، كالجنون والحيض والإغماء ونحوها ، وكذا الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه . وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثمّ رجع فيجب عليه القضاء وإن لم يخلّ به على مذهبه ، أو لا يجب ؟ الأقوى الأوّل وإن لم أعثر على مصرّح من الأصحاب به . 13 / 13 - 14 خامساً : كيفيّة القضاء وسائر ما يتعلّق به من أحكام : 1 - الترتيب بين الصلوات في الأداء والقضاء : أ - الترتيب بين صلوات الفرائض : أ / 1 - الترتيب في أداء حواضر اليوم وقضاء فوائته : يجب مع التنبّه وعدم الغفلة [ أن تترتّب ]